المادة 69
مادة 69: لا يجوز استعمال ابنية المدارس الرسمية ومحتوياتها لغير الاعمال المدرسية الا في الحالات الخاصة المنصوص عنها في الانظمة النافذة.
قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 69 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 69: لا يجوز استعمال ابنية المدارس الرسمية ومحتوياتها لغير الاعمال المدرسية الا في الحالات الخاصة المنصوص عنها في الانظمة النافذة.
المادة 69 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244035/article/69/