Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 73

المادة 73 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 73

مادة 73: لا يجوز لأي موظف من موظفي المدارس الثانوية الرسمية مغادرة الاراضي اللبنانية اثناء العطل والاجازات قبل الحصول على اذن خطي من مديرية التعليم الثانوي. وعليه في هذه الحالة ان يقدم طلبا قبل موعد السفر يذكر فيه الاماكن التي ينوي السفر اليها والاسباب الداعية الى ذلك والمدة التي سيقضيها في الخارج.

المادة 73 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244035/article/73/