Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 80 تاريخ 29/01/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 80 تاريخ 29/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1952 تاريخ 05/03/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

ان المبالغ الناتجة عن استبدال العقارات الوقفية تستخدم ضمن الشروط الاتية:

1- اذا كان الامر متعلقا باوقاف مضبوطة فتستخدم وفقا لاحكام الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس الاوقاف الاسلامية الاعلى.

2- اذا كان الامر متعلقا بالاوقاف الملحقة فيستخدم نصف القيمة في انشاء مؤسسات دينية عند الحاجة او اصلاح المؤسسات الدينية او مؤسسات الاعمال الخيرية التي تخص الوقف المذكور او انشاء مدارس ومستشفيات ومحاجر وملاجىء ومياتم او غير ذلك من المؤسسات الخيرية ويستخدم القسم الثاني في انشاء مسقفيات يخصص ايرادها الحفظ وادارة المؤسسات المذكورة اعلاه.

3- اذا كان الامر متعلقا باوقاف الذرية والاوقاف المستثناة او كانت الاوقاف تخص الطوائف غير الاسلامية فتستخدم القيمة في بناء او شراء عقارات تستعمل ايراداتها وفقا لاحكام الوقفية.

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 80 تاريخ 29/01/1926 https://lebaneselegislation.com/text/244052/article/12/