Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 80 تاريخ 29/01/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 80 تاريخ 29/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1952 تاريخ 05/03/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

ان مبلغ قيمة العقارات الوقفية التي يجري عليها الاستبدال وكذلك عند اللزوم قيمة العقارات الملك المعطاة بدلا منها تحدده لجنة مؤلفة من ثلاثة خبراء يعين اولهم قاضي المكان وثانيهم الطالب وثالثهم المتولي اذا كانت الاوقاف ملحقة او اوقاف ذرية وتعينه ادارة الاوقاف اذا كانت االوقاف اوقافا مضبوطة.

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 80 تاريخ 29/01/1926 https://lebaneselegislation.com/text/244052/article/8/