المادة 10
مادة 10: يعين الطلاب الداخليون لمدة سنتين بقرار يصدره ناظر الصحة العامة والاسعاف العام في هذا الشأن ويجب عليهم ان يراعوا انظمة المستشفيات ويتبعوا التعليمات التي يصدرها ناظر الصحة والاسعاف العام
قرار رقم 3637 تاريخ 27/04/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 3637 تاريخ 27/04/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1977 تاريخ 01/06/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: يعين الطلاب الداخليون لمدة سنتين بقرار يصدره ناظر الصحة العامة والاسعاف العام في هذا الشأن ويجب عليهم ان يراعوا انظمة المستشفيات ويتبعوا التعليمات التي يصدرها ناظر الصحة والاسعاف العام
المادة 10 من قرار رقم 3637 تاريخ 27/04/1926 https://lebaneselegislation.com/text/244056/article/10/