المادة 30
يجب ان تكون المطابقة دائمة تامة بين السجل العقاري وخرائط المساحة فيما يتعلق بالمناطق التي جرى فيها التخطيط وبينه وبين الرسوم المصورة او رسوم الخرائط في بقية المناطق.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1980 تاريخ 11/06/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب ان تكون المطابقة دائمة تامة بين السجل العقاري وخرائط المساحة فيما يتعلق بالمناطق التي جرى فيها التخطيط وبينه وبين الرسوم المصورة او رسوم الخرائط في بقية المناطق.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/244057/article/30/