Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 52

المادة 52 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1980 تاريخ 11/06/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 52

ينظم المحضر في ثلاث نسخ ويوقع من قبل المستدعي او من الطرفين اذا كان التسجيل متعلقا بعقد بين فريقين ويضاف الى المحضر سند التمليك وعند الاقتضاء نسخة اصلية او صورة مصدقة عن كل حجة او صك او علام سواء كان ابرازه اختياريا او اجباريا بحسب الاحكام المرعية الاجراء ويجب ان يتضمن المحضر تصريحات صاحب الملك او الصك الذي يغني عنها. واذا كان طلب التسجيل مبنيا على عقد بين الفريقين فيجب ان يصرح فيه تراضي الطرفين العاقدين اما الاعلامات الاجرائية المستند عليها في طلب التسجيل فيجب ان تبلغ لرئيس المكتب المعاون بواسطة دائرة الاجراء.

المادة 52 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/244057/article/52/