Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2016

Court
تمييز مدني
Number
12/2016
Date
02/02/2016
President
راشد طقوش
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بقبول التمييز شكلا، ورده في الاساس، وابرام القرار المميز وقد رأت المحكمة في معرض ردها على الاسباب التمييزية المدلى بها ما يلي:

في السبب التمييزي الاول المتعلق بمخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه رأت المحكمة بأنه لا يعاب على القرار المطعون فيه مخالفته لمبدأ الوجاهية وفقا للمادة 373أ.م.م او الخطا في تفسيرها او تطبيقها طالما انه اسند رده في طلب فتح المحاكمة لعدم توفر شروط إعمال المادة 500أ.م.م ولم يعتمد في حكمه اسبابا او ايضاحات ادلى بها او مستندات ابرزها الخصوم. ما يقتضي معه رد ما اثاره بهذا الخصوص.

ورأت بأن القرار المميز حيث اورد خلاصة لما اورده المستأنف، واستعاد اقواله ضمن حيثياته عند رده على السبب الاستئنافي المثار، فلا يعاب عليه مخالفة الفقرة التاسعة من المادة 537 أ.م.م والخطا في تطبيقها وتفسيرها. كما وأنه برده على كل ما اثير وايجاده حلا لما ادلى به فلا يعاب عليه مخالفته للفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 537 أ.م.م؛ وأنه بعدم قيام المميز بيان كيفية مخالفة القرار لاحكام المادة 208م.ع يقتضي رد كل ما ادلي بهذا الخصوص.

كذلك رأت بأن قيام المحكمة بتفسير مضمون الوكالة المعطاة وفقا لصلاحياتها واعتبارها إياها بأنها وكالة بيع وليست على سبيل الضمانة ، تكون النتيجة التي توصل اليها القرار المميز قد اتت موافقة لاحكام المادتين 221 و 366م.ع فيقتضي معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

ورأت ان القرار المطعون فيه بتصديقه للحكم الابتدائي يعد متبنيا لاسباب الحكم المذكور غير المتعارضة مع اسبابه سندا الى احكام المادة 667 أ.م.م؛ كما وأنه بتثبته عدم تعيب الرضا وعدم تمكن المدعي من اثبات ان الوكالة جرى تنظيمها على سبيل الضمانة، فإنه لا يكون القرار المميز قد خالف الفقرة الاولى من المادة 177 ق.م.ع والمادة 203 م.ع والمادة 537أ,م,م ما يقتضي معه رد ما ادلي به بهذا الخصوص.

كما رأت بأن التعليل الزائد بإنكار دور السبب، والذي لا يؤثر على النتيجة التي اعتمدها القرار المطعون فيه، لا يعد مخالفة للفقرة 3 من المادة 177 م.ع طالما ان تنظيم الوكالة قد تم بإرادة حرة واعية ولم يثبت انه تم على سبيل الضمان، فيقتضي بالتالي رد ما يثيره المميز بهذا الخصوص.

ورأت المحكمة بأن القرار المميز لم يخالف المادتين 537 أ.م.م و 785 م.ع كونه قد اوجد حلا للمسائل المطروحة بمقتضى الدعوى لجهة الرضا وصلاحيات الوكالة وعدم تجاوز الوكيل لحدودها، وهو اورد ان علاقة الاخوة والقرابة ليست من اسباب ابطال العقود الواردة في القانون.

وأكدت المحكمة ان الطعن التمييزي يجب ان يوجه الى القرار الاستئنافي وليس الى الحكم الابتدائي وفقا لنص المادة 704 أ.م.م ما يقتضي معه اهمال ما يثيره المميز طعنا بالحكم المشار اليه.

ورأت ان المميز حيث لم يبين ماهية الاسباب الواقعية التي لم يتضمنها القرار المميز بحيث جاءت النتيجة القانونية التي قضى فيها لجهة استحالة موضوع الوكالة غير مبررة فيقتضي رد ما يثيره بهذا الخصوص.

ورأت ان الوكالة المعطاة لتسجيل ملكية عقار على اسم المميز عليه الاول يجب ان تكون وفقا لنص المادة 50 من القرار 188|1926 رسمية ومستوفية كافة الشروط المنصوص عليها وبالتالي فإن الوكالة موضوع النزاع نظمت لدى القسم القنصلي في السفارة اللبنانية فتكون مستوفاة للصيغة الرسمية، ما يقتضي معه رد ما يثيره المميز بهذا الخصوص.

كما رأت بأنه لا يجوز تقرير بطلان السند الرسمي لمجرد غياب ذكر الرسوم المستوفاة لان المادة 29 من قانون كتابة العدل الصادر سنة 1994 لم تنص على بطلان السند المنظم من كاتب العدل في حال عدم ذكر قيمة هذه الرسوم. كما اعتبرت ان المادة 59 أ.م.م تتعلق ببطلان الاجراءات القضائية لعيب في الشكل فلا يصح التحجج بها في الحالة الحاضرة.

ورأت ان المواد المتذرع بها من قبل المميز وهي 372 و 373 و 196 و 386 م.ع لا تتناول الطعن بمسالة اثبات وهمية الثمن كما ان المستأنف - اي المميز- في المقابل، لم يستطع اثبات وهمية هذا الثمن.

كما رأت ان الفقرة 2 من المادة 13 من القرار 188 ليس لها مورد تطبيق في الدعوى الراهنة لان المميز بوجهه لا يعد من الاشخاص الآخرين كونه اكتسب الملكية من مالك العقار وهو لا يحتج بصحة القيد تجاه من يدعي حقا عينيا على العقار ليصار الى اعمال الفقرة 2 من المادة 13.

ورأت ان القرار لم يخالف قاعدة ان الغش يفسد كل شئ والمادة 537 أ.م.م طالما اعتبر ان الوكالة نظمت اصولا وتحقق من صحة الارادة وخلوها من العيوب المفسدة للرضا ورده الدفوع المتعلقة بالبطلان جراء تلك العيوب.

كما رات ان مخالفة المادتين 52 و 57 من القرار 188 لا تؤدي الى بطلان معاملة التسجيل وفقا لنص المادة 62 من القرار عينه، التي لم تنص على البطلان كما فعلت المادة 60.

وأنه في ضوء رد كافة البنود المذكورة آنفا، يكون السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة احكام القانون وتطبيقه وتفسيره مردودا برمته.

وقد رأت المحكمة في ردها للسبب الاستئنافي الثاني بأن فقدان الاساس القانوني سنداَ الى المادة 708 ا.م.م يكون عندما تكون اسباب القرار المطعون فيه الواقعية غير كافية او واضحة لاسناد الحل المقرر وهو امر غير متوفر في القرار المطعون فيه الذي جاءت اسبابه الواقعية كافية لتبرير النتيجة التي توصل اليها ما يقتضي معه رد هذا السبب.

وقضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي الثالث المبني على علة تشويه المستندات عن طريق إدخال القرار المطعون فيه صلاحيات على الوكالة لم يرد ذكرها فيها.

ورأت المحكمة في معرض ردها ان مضمون الوكالة جاء واضحا وصريحا وان ما توصل اليه القرار المذكور من تفسير للوكالة لا يعد من قبيل تشويه الوكالة المدلى به ما يقتضي معه رد السبب التمييزي المدلى به لهذه الجهة.

Cited

Texts it relies on