Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 54

المادة 54 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1980 تاريخ 11/06/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 54

اذا كان الطرفان يجهلان او لا يستطيعان التوقيع فيجب ان يتعرفا بصحة مضمون المحضر بحضور رئيس المكتب المعاون وبحضور شاهدين من الذكور يحسنان التوقيع وحائزين على اهلية التعاقد ثم يصادق رئيس المكتب على انه قد جرى الاعتراف بصحة مضمون المحضر ويوقعه بامضائه مع الشهود واذا كانت اسماء الطرفين او محل اقامتهما غير معروفة لدى رئيس المكتب المعاون الذي جرى امامه الاعتراف بصحة مضمون المحضر فيجب ان يعرف عنهما شاهدان معروفان لدي وحائزان الشروط اللآنفة الذكر وفي جميع الاحوال يجب على رئيس المكتب المعاون ان يصدق في ذيل التصريح ان الشاهدين معروفان لديه شخصيا.

المادة 54 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/244057/article/54/