المادة 61
يجب ان تكون الطلبات المودعة لدى رئيس المكتب المعاون من قبل احدى الدوائر الرسمية موقعة ومصدقة بالختم او بالطابع الرسمي لتلك الدائرة. والدوائر الرسمية المقصودة بهذا القرار هي دوائر الحكومة والالوية والاقضية والبلديات والمؤسسات العمومية.
قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 61 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1980 تاريخ 11/06/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب ان تكون الطلبات المودعة لدى رئيس المكتب المعاون من قبل احدى الدوائر الرسمية موقعة ومصدقة بالختم او بالطابع الرسمي لتلك الدائرة. والدوائر الرسمية المقصودة بهذا القرار هي دوائر الحكومة والالوية والاقضية والبلديات والمؤسسات العمومية.
المادة 61 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/244057/article/61/