Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 62

المادة 62 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1980 تاريخ 11/06/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 62

اذا كانت احدى المعاملات المنصوص عليها في المواد 48 و 49 و50 و51 ,52 و53 والمواد 56 و57 و59 و60 و61 من هذا القانون غير تامة فعلى رئيس المكتب المعاون ان يكلف المستدعين اثبات هويتهم للتعاقد لدى امين السجل رئيس المكتب العقاري وفقا لاحكام هذا القانون.

يجب مع ذلك على رئيس المكتب المعاون ان يرسل المحضر والوثائق المقدمة الى امين السجل رئيس المكتب العقاري

ويذكر في ذيل المحضر نوع المعلومات المتممة االمقتضى طلبها من المستدعين.

المادة 62 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/244057/article/62/