Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 81

المادة 81 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1980 تاريخ 11/06/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 81

كل اعتراض على انجاز معاملة عقارية يجب تبليغه بواسطة مأمور الاجراء الى امين السجل رئيس المكتب العقاري الذي يسجله في صحيفة العقار بعد هذا التبليغ لا يمكن اجراء اية معاملة جديدة بحق ذلك العقار اذا مضى ثمانية ايام لم تقدم في خلالها الدعوى لدى المحكمة بشأن ذلك العقار ولم تقيد الدعوى في صحيفة العقار فعلى امين السجل ان يرقن الاعتراض فورا.

المادة 81 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/244057/article/81/