Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 87

المادة 87 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1980 تاريخ 11/06/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 87

لاجل الحصول على ذلك يجب على ذوي العلاقة ان يقدموا طلبا لامين السجل رئيس المكتب العقاري باعطائهم الوثائق الاتية حسب اللزوم:

- شهادة بالتصديق على مطابقة الصحيفة العقارية للنسخة التي هي سند التمليك.

- صورة عن الصحيفة العقارية وعن المشروحات التي تتضمنها او المشروحات التي يطلبها صاحب العلاقة باستدعائه.

- شهادة نفي وجود قيد في السجل العقاري.

- صورة رسمية معتبرة لدى المحاكم من صك او اية وثيقة اخرى محفوظة بين الاوراق العائدة لعقار مسجل .

- نسخة او خلاصة عن الخارطة العائدة لعقارات مسجلة والمحفوظة في المكتب العقاري.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, المادة 26 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 87 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/244057/article/87/