المادة 108
يمكن ان يعاد الموظف المستقيل الى الخدمة شرط ان تكون الاستقالة قد تمت بناء على طلبه وان لا يكون الموظف المعاد قد اعتبر مستقيلا وفقا لاحكام المادة 106 من هذا النظام.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 108 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن ان يعاد الموظف المستقيل الى الخدمة شرط ان تكون الاستقالة قد تمت بناء على طلبه وان لا يكون الموظف المعاد قد اعتبر مستقيلا وفقا لاحكام المادة 106 من هذا النظام.
المادة 108 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/108/