المادة 122
يفقد الموظف المصروف حقه في تعويض الصرف في الاحوال المشار اليها ولو تمت تصفيته.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 122 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يفقد الموظف المصروف حقه في تعويض الصرف في الاحوال المشار اليها ولو تمت تصفيته.
المادة 122 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/122/