المادة 137
يعطى المستخدم المسرح تعويض صرف من الخدمة وفقا لاحكام هذا النظام وتطبق احكام هذه المادة على المستخدمين الذين يجرى تعيينهم بعد العمل بهذا النظام.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 137 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعطى المستخدم المسرح تعويض صرف من الخدمة وفقا لاحكام هذا النظام وتطبق احكام هذه المادة على المستخدمين الذين يجرى تعيينهم بعد العمل بهذا النظام.
المادة 137 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/137/