Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

تتولى المديرية العامة للاوقاف والامانة العامة في بيروت والمديريات او الدوائر في المحافظات تنظيم المباراة بالاتفاق مع رئيس لجنة المباراة وتحدد مواعيدها وامكنتها والاعلان عنها في الصحف المحلية, وعلى مداخل الدوائر الوقفية المختصة قبل مواعيد المباراة بعشرين يوما على الاقل, على ان لا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ الاعلان.

المادة 20 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/20/