المادة 38
يستحق الراتب للموظف الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل. اما الموظف الذي يرتقي الى مرتبة او درجة اعلى او يحكم عليه بتنزيل المرتبة او الدرجة فيستحق له الراتب الجديد اعتبارا من تاريخ صدور قرار الترقية او التنزيل.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 38 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يستحق الراتب للموظف الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل. اما الموظف الذي يرتقي الى مرتبة او درجة اعلى او يحكم عليه بتنزيل المرتبة او الدرجة فيستحق له الراتب الجديد اعتبارا من تاريخ صدور قرار الترقية او التنزيل.
المادة 38 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/38/