Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

يستحق الراتب للموظف الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل. اما الموظف الذي يرتقي الى مرتبة او درجة اعلى او يحكم عليه بتنزيل المرتبة او الدرجة فيستحق له الراتب الجديد اعتبارا من تاريخ صدور قرار الترقية او التنزيل.

المادة 38 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/38/