Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يعتبر:

1 - موظفا دائما كل من انيط به عمل دائم في وظيفة ملحوظة في احدى ملاكات ادارة الاوقاف .

2 - موظفا موقتا من يتولى وظيفة انشئت لمدة معينة او لعمل عارض وتقاضى راتبا شهريا مقطوعا.

3 - اجير كل من استخدم في احدى الدوائر الوقفية لقاء اجر يومي دون ان ينتسب الى اي من الوظائف الدائمة او التعاقدية او الموقتة.

المادة 4 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/4/