Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 41

المادة 41 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 41

يتقاضى الموظف نصف راتب ويبقى النصف الاخر موقوفا في الحالتين التاليتين:

1 - اذا جرى توقيف الموظف عدليا بصورة احتياطية وطيلة مدة التوقيف . وبهذه الحال لا يدفع النصف الاخر من الراتب الا اذا منعت محاكمة الموظف او برئت ساحته.

2 - اذا كفت يد الموظف واحيل الى المجلس التأديبي وطيلة مدة وقفه عن العمل. وبهذه الحال لا يدفع النصف الاخر من الراتب الا اذا برأه المجلس التأديبي او حكم عليه بعقوبة من الدرجة الاولى او استردت الادارة قرار احالته على المجلس التأديبي.

المادة 41 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/41/