Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

يتقاضى الموظف الذي يستمر بعض الوقت في العمل بعد انتهاء او انهاء خدماته من اجل تأمين عملية التسليم تعويضا يعادل راتب الايام التي عمل فيها شرط ان لا يتجاوز مقداره الاجمالي راتب عشرة ايام, يصرف هذا التعويض بقرار من المدير العام او الامين العام او المفتش العام كل في نطاق صلاحيته.

المادة 44 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/44/