المادة 46
يحدد تعويض الاعباء العائلية بقرار من المجلس الشرعي الاعلى بناء على اقتراح اللجنة الادارية والمالية.
ولا يعطى التعويض العائلي الا عن زوجة واحدة وعن خمسة اولاد.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 46 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد تعويض الاعباء العائلية بقرار من المجلس الشرعي الاعلى بناء على اقتراح اللجنة الادارية والمالية.
ولا يعطى التعويض العائلي الا عن زوجة واحدة وعن خمسة اولاد.
المادة 46 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/46/