المادة 57
لا يرفع الموظف من مرتبته الى المرتبة التي تعلوها الا اذا شغرت احدى الوظائف فيها وتوفرت لديه شروط التعيين في تلك المرتبة ونجح في مباراة تجرى وفاقا لاحكام هذا النظام.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 57 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يرفع الموظف من مرتبته الى المرتبة التي تعلوها الا اذا شغرت احدى الوظائف فيها وتوفرت لديه شروط التعيين في تلك المرتبة ونجح في مباراة تجرى وفاقا لاحكام هذا النظام.
المادة 57 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/57/