المادة 58
لكل موظف دائم بعد انقضاء سنة كاملة على تعيينه ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل مدتها عشرون يوما بما فيها ايام الاعياد وايام التعطيل الاسبوعية.
تحدد الادارة مواعيد الاجازات الادارية وفقا لظروف العمل.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 58 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لكل موظف دائم بعد انقضاء سنة كاملة على تعيينه ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل مدتها عشرون يوما بما فيها ايام الاعياد وايام التعطيل الاسبوعية.
تحدد الادارة مواعيد الاجازات الادارية وفقا لظروف العمل.
المادة 58 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/58/