المادة 60
لا يجوز للموظف ان يرجىء اجازاته السنوية من سنة الى اخرى الا ذاا استحال عليه الاستفادة منها لاسباب تتعلق بالخدمة وعن مدة لا تتجاوز السنتين.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 60 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للموظف ان يرجىء اجازاته السنوية من سنة الى اخرى الا ذاا استحال عليه الاستفادة منها لاسباب تتعلق بالخدمة وعن مدة لا تتجاوز السنتين.
المادة 60 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/60/