Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 66

المادة 66 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 66

يعاد الموظف الموضوع في الاستيداع الى وظيفته الاصلية عند انتهاء مدة الاستيداع اذا كانت لا تزال شاغرة. فاذا لم تكن شاغرة اسندت اليه وظيفة تماثلها في مرتبته او عرضت عليه وظيفة ادنى منها مع الاحتفاظ براتبه الاصلي.

فاذا رفض هذه الوظيفة الاخيرة صرف من الخدمة ويعطى التعويض المستحق له.

المادة 66 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/66/