المادة 91
اذا تمنع الموظف عن قبول التبليغ او تهرب منه ينظم رئيس الدائرة محضرا بذلك يقوم مقام التبليغ الذي يعتبر حاصلا.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 91 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا تمنع الموظف عن قبول التبليغ او تهرب منه ينظم رئيس الدائرة محضرا بذلك يقوم مقام التبليغ الذي يعتبر حاصلا.
المادة 91 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/91/