Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: تخصص قيمة الكفالة المذكورة في المادة السابقة لتغطية ما قد يترتب عن مسؤوليات على الوسطاء, ان تجاه زبائنهم والمتعاقدين معهم, او تجاه ادارة البورصة. لا تعاد هذه الكفالة الى اصحابها الا بعد انقضاء ستة اشهر على ترقين قيدهم او على نهاية نشاطهم البورصي.

المادة 11 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/11/