Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 120

المادة 120 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 120

مادة 120: على اعضاء اللجنة ان يكتموا سر المذكرات وان لا يشتركوا في مناقشة قضية يكون لهم فيها مصلحة شخصية.

المادة 120 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/120/