Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 147

المادة 147 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 147

مادة 147: تستوفى من كل شركة لم تتقدم بطلب قيد صكوكها في البورصة, كلما كان النظام يلزمها بذلك, غرامة قدرها نصف بالالف من رأسمالها الاسمى عن كل شهر تأخير.

المادة 147 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/147/