المادة 147
مادة 147: تستوفى من كل شركة لم تتقدم بطلب قيد صكوكها في البورصة, كلما كان النظام يلزمها بذلك, غرامة قدرها نصف بالالف من رأسمالها الاسمى عن كل شهر تأخير.
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 147 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 147: تستوفى من كل شركة لم تتقدم بطلب قيد صكوكها في البورصة, كلما كان النظام يلزمها بذلك, غرامة قدرها نصف بالالف من رأسمالها الاسمى عن كل شهر تأخير.
المادة 147 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/147/