Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 149

المادة 149 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 149

مادة 149: لا تقبل في البورصة الا سندات الدين الصادرة عن الشركات المساهمة اللبنانية التي سبق ان قبلت فيها اسهمها, شرط ان يكون اصدار هذه السندات قد تم وفقا لاحكام المادة 126 من قانون التجارة.

المادة 149 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/149/