Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

مادة 16: كل وسيط من المنضمين الى جمعية الوسطاء يرغب في التوقف نهائيا عن ممارسة مهنته في مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا النظام يمكنه ان يقدم طلب بهذا المعنى الى المجلس الاعلى الذي يقرر له لقاء هذا التوقف تعويضا يحدده على اساس مقدار العمليات التي قام بها في الردهة خلال سنة 1961, على ان لا يقل هذا التعويض عن 2000 ليرة ولا يزيد على 5000 ليرة. تتحمل موازنة البورصة هذه النفقة.

المادة 16 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/16/