Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 173

المادة 173 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 173

مادة 173: ان الصكوك غير المحررة تماما والصادرة عن شركة مساهمة لبنانية لا يمكن ان تجري عليها اية عملية لا داخل البورصة ولا خارجها سواء اقام بهذه العمليات وسيط او شخص آخر. غير ان كل انتقال لهذه الصكوك غير المحررة من شخص الى آخر يمكن ان يجري بمعرفة الشركة ووفقا لانظمتها. لا تطبق أحكام هذه المادة على صكوك الشركات التي عرضت في الاكتتاب العام والتي تبقى خاضعة لاحكام المادة 144 من هذا النظام.

المادة 173 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/173/