المادة 19
مادة 19: يحصر حق دخول القاعة "ج": أ - بممثلي المصارف المقبولة العاملين في الردهة. ب - بسائر الوسطاء ومستخدميهم.
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 19 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 19: يحصر حق دخول القاعة "ج": أ - بممثلي المصارف المقبولة العاملين في الردهة. ب - بسائر الوسطاء ومستخدميهم.
المادة 19 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/19/