Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 194

المادة 194 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 194

مادة 194: على صاحب العلاقة ان يقدم الاعتراض الى المجلس الاعلى بواسطة ادارة البورصة في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه القرار المعترض عليه بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالوصول.

المادة 194 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/194/