Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 195

المادة 195 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 195

مادة 195: على المجلس الاعلى ان يعلل قراراته القاضية بتثبيت او ابطال القرارات المعترض عليها. ويستند في هذه القرارات الى محتويات الاعتراض وملف القضية دون ما حاجة لدعوة اصحاب العلاقة, الا اذا رأى من الضروري دعوتهم او القيام بتحقيق اضافي.

المادة 195 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/195/