Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 199

المادة 199 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 199

مادة 199: يتعرض الاعضاء والوسطاء والمشتركون الذين يخالفون القوانين والانظمة التي تخضع لها البورصة للعقوبات الآتية: 1- التنبيه. 2- اللوم. 3- الغرامة حتى ال500 ليرة كل مرة. 4- التوقيف عن العمل في الردهة لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر. 5- التوقيف عن العمل في الردهة لمدة سنة. 6- الترقين النهائي. يفرض العقوبتين الاولى والثانية رئيس اللجنة. وتفرض العقوبات الاخرى بقرار من المجلس التأديبي.

المادة 199 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/199/