Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 200

المادة 200 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 200

مادة 200: يعاقب الزاما من يخالف احكام المادة 36 من القانون بالترقين النهائي اذا كان وسيطا, وبالاقالة اذا كان عضوا في لجنة البورصة. ولا يحول تطبيق هاتين العقوبتين دون الملاحقات القضائية التي يحق لاصحاب العلاقة اجراؤها بحق المخالف المذكور.

المادة 200 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/200/