Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: اعضاء البورصة هم: 1- المصارف المقبولة من لبنانية وأجنبية. 2- الصيارفة المقيدون بناء على طلبهم في جدول تضعه وتنشره وزارة المالية في الثلث الاول من كل سنة. 3- كل شخص حقيقي او معنوي يتعاطى تجارة العملات والاوراق النقدية الاجنبية, والذهب , سبائك كان أم عملة مسكوكة, والسندات التجارية, وسائر الصكوك المالية اللبنانية والاجنبية, حتى وان كان يتعاطى تجارة نوع واحد من هذه المواد.

المادة 2 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/2/