Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 211

المادة 211 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 211

مادة 211: يتقاضى رئيس اللجنة عن كل اجتماع قانوني تعقده برئاسته لجنة البورصة او احدى اللجان المنبثقة عنها او عن كل اجتماع يحضره في المجلس الاعلى تعويض حضور قدره 125 ل. ل. على ان لا يزيد مجموع تعويضات الحضور هذه على 250 ليرة لبنانية في الشهر مهما بلغ عدد الاجتماعات .

المادة 211 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/211/