Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

مادة 28: الى ان يعاد تنظيم دار البورصة بطريقة تمكن الجمهور ايضا من حضور جلسات سوق الصكوك المالية, ولا يسمح لغير المشتركين بدخول المدرج (هـ) ضمن الردهة, وذلك بقدر ما تسمح به الاماكن المتوفرة فيه. تعطي ادارة البورصة هؤلاء المشتركين بطاقات شخصية يتوجب عليهم ابرازها لموظفي البورصة والا منعوا من دخول المدرج.

المادة 28 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/28/