Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 49

المادة 49 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 49

مادة 49: اذا تبين في المستقبل ان نطاق العمل بالاوامر ذات السعر المحدد قد اتسع الى درجة انه اصبح يجوز للبورصة ان تجري المقاصة بين اوامر البيع واوامر الشراء, وتولت ذلك دائرة خاصة تحدث لهذه الغاية ويتولى تنظيمها المجلس الاعلى.

المادة 49 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/49/