Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 75

المادة 75 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 75

مادة 75: يحق لكل زبون يعطي امرا بالبيع او الشراء ان يراجع, في دار البورصة, السجل الاضافي الخاص بوسيطه (المادة 42 من هذا النظام). على مدير البورصة, او في حال غيابه, على الامين العام للبورصة او على الموظف المكلف بهذا العمل, ان يقدم الى الزبون جميع الايضاحات التي يمكن ان يطلبها. ويحق للزبون ان يشكو خطيا الى رئيس اللجنة الوسيط الذي لم ينفذ له اوامره وفقا لاحكام هذا النظام. فاذا ثبتت صحة الشكوى احيل المخالف على المجلس التأديبي.

المادة 75 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/75/