Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 74

المادة 74 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 74

مادة 74: على مدير البورصة وعلى الامين العام للبورصة او عضو اللجنة في حال حضوره, مراقبة العمليات التي تجري داخل الردهة, وابلاغ المجلس الاعلى ورئيس اللجنة خطيا, تحت طائلة ارتكاب خطأ فادح, كل مخالفة قد يرتكبها الوسطاء او ممثلوهم لاحكام القانون والانظمة التي تخضع لها البورصة.

المادة 74 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/74/