Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: على كل وسيط ان يثبت لادارة البورصة ضمن المهل المحددة في المادة السابقة: 1- ان لديه محلا يتعاطى فيه مهنته. 2- انه تقيد باحكام الفصل الثالث من المرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1942 المتعلق بالسجل التجاري. وذلك بقطع النظر عن المستندات التي تلزمه المادة السابقة بتقديمها عند الاقتضاء.

المادة 8 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/8/