Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: على كل عضو في البورصة ان يقدم الى ادارتها في خلال 15 يوما من تاريخ العمل بهذا النظام, وفي خلال شهرين من تاريخ التأسيس اذا كانت المؤسسة جديدة: 1- بيانا عن موضوع نشاط مؤسسته ومقدار رأسمالها. 2- نسخة عن انظمة مؤسسته اذا كانت شركة مساهمة. 3- نماذج عن تواقيع المفوضين بالامضاء. اما المصارف الاجنبية التي لها فرع في لبنان, فعليها ان تقدم الى ادارت البورصة نسخة عن التصريح الذي سبق لها وقدمته لقلم محكمة التجارة المختصة عند مباشرتها العمل في البلاد.

المادة 7 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/7/