المادة 93
مادة 93: لا يجوز للوسطاء المذكورين في هذا الباب - تحت طائلة الترقين النهائي . - ان يستعملوا في اي حال الصكوك المالية التي قد يسلمها لهم زبائنهم للقيام بأية عملية مالية او تجارية شخصية دون أمر خطي من موكلهم.
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 93 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 93: لا يجوز للوسطاء المذكورين في هذا الباب - تحت طائلة الترقين النهائي . - ان يستعملوا في اي حال الصكوك المالية التي قد يسلمها لهم زبائنهم للقيام بأية عملية مالية او تجارية شخصية دون أمر خطي من موكلهم.
المادة 93 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/93/