Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 93

المادة 93 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 93

مادة 93: لا يجوز للوسطاء المذكورين في هذا الباب - تحت طائلة الترقين النهائي . - ان يستعملوا في اي حال الصكوك المالية التي قد يسلمها لهم زبائنهم للقيام بأية عملية مالية او تجارية شخصية دون أمر خطي من موكلهم.

المادة 93 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/93/