المادة 14
مادة 14: يحدد في قرار الترخيص العدد الاقصى المسموح به لدخول الزبائن وذلك في ضوء المساحة الفعلية بحيث يعتمد متر مربع واحد لكل شخص وتوضع لائحة بهذا العدد في مكان ظاهر في الصالة.
قرار رقم 142 تاريخ 04/05/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من قرار رقم 142 تاريخ 04/05/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 14: يحدد في قرار الترخيص العدد الاقصى المسموح به لدخول الزبائن وذلك في ضوء المساحة الفعلية بحيث يعتمد متر مربع واحد لكل شخص وتوضع لائحة بهذا العدد في مكان ظاهر في الصالة.
المادة 14 من قرار رقم 142 تاريخ 04/05/1991 https://lebaneselegislation.com/text/244088/article/14/