Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 142 تاريخ 04/05/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من قرار رقم 142 تاريخ 04/05/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

مادة 18: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للتدابير التالية: أ- الاقفال المؤقت لمدة اسبوع في حال المخالفة للمرة الاولى خلال السنة الواحدة ب - الاقفال المؤقت لمدة شهر في حال المخالفة للمرة الثانية خلال السنة الواحدة ج الاقفال النهائي والغاء الترخيص في حال المخالفة للمرة الثالثة خلال السنة الواحدة.

المادة 18 من قرار رقم 142 تاريخ 04/05/1991 https://lebaneselegislation.com/text/244088/article/18/