المادة 11
اذا خلت عضوية احدى اللجان بسبب من الاسباب فعلى رئيس اللجنة اشعار المجلس بذلك لانتخاب عضو اخر في اول جلسة يعقدها.
قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 18/05/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا خلت عضوية احدى اللجان بسبب من الاسباب فعلى رئيس اللجنة اشعار المجلس بذلك لانتخاب عضو اخر في اول جلسة يعقدها.
المادة 11 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/text/244091/article/11/